وَ يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِقَالِ الْوَلَاءِ إِلَى الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ مَا خَالَفَهُ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ (2) مَعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمُنَافَاةِ.
(3) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ29133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً- قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ- قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ- قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7)
____________