إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ- فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ- فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى- وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ- أَنَّهُ قَالَ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ- قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ- لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْمَوَارِيثِ (2) وَ الْقَضَاءِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِالْإِمَامِ (4) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَ يَأْتِي الدُّعَاءُ الْمَذْكُورُ (5) فِي الْقَضَاءِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ هَذَا مِنْ كَلَامِ يُونُسَ فَتْوَى مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.
(6) 35 بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً29107- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
____________