وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 60 من 399

[صفحة 60]

29104- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِي السِّوَاكِ فِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ- وَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا يُعْتَقُ فِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي لِلِاسْتِحْبَابِ (3).

29105- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الْمَمْلُوكُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْوَصَايَا (5) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).

(7) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

29106- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب السواك، و تقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
(2)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 8- 249- 904.
(5)- تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا.
(6)- تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات. و ياتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود.
(7)- الباب 34 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 6- 197- 14 باختلاف.
التالي صفحة 60 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...