29080- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.
29081- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ- إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
29082- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً- وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4).
29083- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا جَعْفَرٍ(ع)) (6) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ- أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ- قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ
____________