أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ (1) فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الصَّدُوقِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي الْكَفَّارَاتِ (2).
(3) 24 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا أُعْتِقَ29079- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ(ع)) (5) إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ- أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا- وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ (7).
____________