وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 47 من 399

[صفحة 47]

أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ (1) فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الصَّدُوقِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي الْكَفَّارَاتِ (2).

(3) 24 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا أُعْتِقَ

29079- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ(ع)) (5) إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ- أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا- وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ (7).

____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الكفارات.
(2)- تقدم في الباب 27 من أبواب الكفارات.
(3)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 190- 2.
(5)- في المصادر- أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- التهذيب 8- 223- 804، و الاستبصار 4- 10- 31.
(7)- الفقيه 3- 117- 345.
التالي صفحة 47 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...