ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
29072- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ- وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ (3). 29073- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَعْرَجَ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّى- فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّى.
29074- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
____________