عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ- أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ- سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
29070- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَيْ (5) وَلِيدَتِهَا- أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْخَصِيِّ وَ شِرَائِهِ فِي الْجِهَادِ فِي أَحَادِيثِ الشِّرَاءِ مِمَّا يَسْبِيهِ أَهْلُ الضَّلَالِ (6).
(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ29071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________