لَهُ الطَّائِرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ- فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَوْ (1) غَيْرُ عَافٍ- قُلْتُ وَ مَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ- الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ- قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
29820- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ- وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29821- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ.
29822- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً- قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29823- 6- (6) وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ- فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ- فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ قُلْتُ: يَقَعُ عَلَيْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ- قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
____________