نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً- قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ- وَ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29816- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ- إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ.
29817- 4- (3) قَالَ: وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي اللُّقَطَةِ (5).
(6) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ لَا يَعْرِفُ لَهُ مَالِكاً فَهُوَ لَهُ29818- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29819- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ
____________