29729- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ- مِنَ الْجَوَارِحِ هِيَ قَالَ نَعَمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكِلَابِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْكِلَابِ فِي جَوَازِ الِاصْطِيَادِ بِهَا وَ إِنْ كَانَ حِلُّهُ مَوْقُوفاً عَلَى التَّذْكِيَةِ.
29730- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ صَيْدِ الْبَازِي- وَ الصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- قَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً- قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (4).
29731- 19- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ مَا صَادَ الْبَازِي وَ الصُّقُورَةُ- وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الطَّيْرِ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُكِّيَ مِنْهُ.
29732- 20- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا أَخَذَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ- إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ أَنْتَ.
____________