مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.
29726- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ- وَ الطَّيْرِ الَّذِي يَصِيدُ فَقَالَ- لَيْسَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ- وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ.
29727- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ- فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ قَالَ- فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِمَا- مَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
29728- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِيُّ- جُعِلْتُ فِدَاكَ الْبَازِي إِذَا أَمْسَكَ صَيْدَهُ- وَ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ الصَّيْدَ- هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ- إِذَا سَمَّيْتَهُ أَكَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَرَأْتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
____________