29698- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ- وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا- فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ- لَا يَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً- فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ فَقَالَ- لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29699- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ- وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يَصِيدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ29700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
____________