29696- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ(ع)فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ- فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَمُوتُ فِي يَدِهِ- أَ يَأْكُلُ (2) قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْفَهْدِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ29697- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ صَيْدِ الْكَلْبِ قَالَ:- وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).
____________