أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ29657- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ (4)- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ- هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ع.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يَنْبَغِي صَرْفُهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْرَفِهِ.
(5) 23 بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا يَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ29658- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ
____________