أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ الْجِهَادِ (2) وَ الْحَجِّ (3).
(4) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ هَلْ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ وَ هَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ29655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- أَ يُجْزِي عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَيْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
29656- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً- عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفَقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.
____________