عَلَيْهِ- إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ- وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مَشْياً (1) فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.
29646- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ- مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ- وَ لَا تَكَارَى لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيُكَارِ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
29647- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا- فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً(ع)تُخَاصِمُ- فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا النَّذْرِ بَلْ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ لِكَوْنِهَا هِيَ الَّتِي فَرَّطَتْ وَ أَذِنَتْ.
29648- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ- وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ- إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِيحاً وَ لَيْسَ فِي خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
____________