حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
29643- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً- أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ- أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ- أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ- الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا- مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ- أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ- أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً- فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا لِشُكْرٍ (2)- فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ- (الَّذِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ) (3) أَنْ يَفِيَ بِهِ. وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
29644- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا- ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
29645- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ
____________