يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَ قُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ- فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ- ثُمَّ انْظُرْ كُلَّ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ- فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ- فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ- ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ- وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ- بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ- ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ- حَتَّى تَفِيَ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ- وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ- وَ مَا لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ- فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 15 بَابُ حُكْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوكِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ29637- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ- وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ- وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ- أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا (4).
____________