وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29620- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ- وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا- أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
29621- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ (عَنْ أَبِيهِ) (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ رَقَبَةً- مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ- وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ابْنَتِهِ (6).
29622- 4- (7) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (8) وَ الْحَجِّ (9).
____________