جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ- وَ قَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وَلَدَيْكَ نَذْراً- فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَفَاهُمَا اللَّهُ وَ كَذَلِكَ نَذَرَتْ فَاطِمَةُ(ع)وَ كَذَا جَارِيَتُهُمْ فِضَّةُ فَبَرَءَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ- ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ نُزُولِ هَلْ أَتَى فِيهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَيْرِهِمَا (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِيجِ أَنْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِّ29619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ- فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ- فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ قَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ- فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
____________