مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي- إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ (1) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا نَذْرَ عَلَيْكَ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
29612- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ- فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ- فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ- قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________