29610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ (3)- وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى- أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ- وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ29611- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________