عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ فَيَقُولَ- نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْيٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً29606- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ- فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ- فَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ (6)- أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا(ع) فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً- فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ-
____________و تقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 3، من هذه الأبواب.