ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّسْمِيَةِ إِجْمَالًا لَا تَفْصِيلًا لِمَا مَرَّ (2) وَ يَأْتِي (3).
29602- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً- قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ.
29603- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَا يُسَمِّيهِ- قَالَ إِنْ سَمَّيْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ- وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
29604- 6- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
29605- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي
____________