يَعْنِي الثَّانِيَ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ- أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ- فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ29563- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِ هَذِهِ الْيَمِينِ (7).
____________