بْنِ الْحَكَمِ (1) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى إِرَادَتِهِ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَلْفِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ الْأَحْوَطُ إِبْقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
(2) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ29561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى مَكَّةَ- فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ- قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ- فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ (4). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (5).
29562- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
____________