29492- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ) (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
29493- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
29494- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ- وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
(7) 23 بَابُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْكِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ29495- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________