مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ (1) وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ- قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ (2). 29490- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ- وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ وَ لَا يُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْعِلْمِ29491- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
____________