29480- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَحْلِفُ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ- أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً- تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ- فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ- وَ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ(ع)لَا يَفْعَلُ الْمَرْجُوحَ فَضْلًا عَنِ الْمُحَرَّمِ كَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمُوجِبِ لِلْكَفَّارَةِ.
29481- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ- أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحاً لِمَا مَرَّ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
29482- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (5) وَ لَهُ زِيَادَةُ حَسَنَةٍ.
29483- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الَّذِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى
____________