29477- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ- فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29478- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
29479- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ) (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ- وَ الْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَبَداً- وَ لَهُ (إِلَيْهَا) (6) حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ- فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْحَاجَةِ شَدِيدَةً بِحَيْثُ يَتَرَجَّحُ بَيْعُهَا ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________