الْحَيَوَانِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ (3) وَ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ وَ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْخِدْمَةِ وَ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ29337- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِيلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَيّاً (9).
____________