قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ- فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ- وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ- إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا- مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ- وَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ- ثُمَّ يُجْبَرَ عَلَى ثَمَنِهَا- وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
أَقُولُ: الِانْتِظَارُ حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا كَمَا مَرَّ (1) فَعِتْقُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ وَ يُسْتَحَبُّ لِوَلَدِهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَ تَنْعَتِقُ وَ مَوْتُ ابْنِهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِهَا (3). 29336- 5- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ- أَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ أُخْبِرُكَ مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيٌّ(ع)فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)أَوْصَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ- كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْعِتْقِ (6) وَ فِي بَيْعِ
____________