29332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ- أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ (3) أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ- فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).
29333- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاؤُهَا حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ- فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ- وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً- فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ- وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا- فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ
____________