عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ- وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ- قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- لِكَيْ لَا تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَى فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ كَوْنِهَا مِلْكاً لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________