عَلَيْهِ (1).
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ يَنْعَتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ29310- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ- وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
29311- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفِّي مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ. وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (6)
____________