سَيِّدِي كَاتَبَنِي- وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ- فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً- وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ- فَدَعَاهُ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ لَهُ صَدَقَ- فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ- قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ- وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ- فَقَالَ(ع)أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِيَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 18 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالٍ يَزِيدُ عَنْ قِيمَتِهِ أَوْ يُسَاوِيهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا29309- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ- فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ- أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ
____________