وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (3).
(4) 16 بَابُ حُكْمِ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ وَ وَلَدِهِ29305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوكُ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ- أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى الْمَالَ- فَأَقَرَّ بِذَلِكَ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ نَحْوَهُ (6).
29306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ- فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً- فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ- فَوَرَّثَ (8) وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ- فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
____________