رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ- فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا- قَالَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا- وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ- فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْحَدِيثَ.
29303- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا- وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا- فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِيرَاثَ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ29304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ- وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
____________