عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ- فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا- وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا (1) عَلَى ذَلِكَ- ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ- كَانَتْ (2) شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّيِّدِ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ29294- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ (8)- قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ- لَا تَقُولُ
____________