29292- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ- وَ عُتِقُوا إِذَا أَدَّوْا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ (5) أَنَّهُ يَرِثُ مَا بَقِيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ لَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
(8) 8 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَحْرُمُ عَلَى مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ29293- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________