ظِهَارٍ- أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ الْيَمِينِ- قَالَ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ غَيْرِهِ وَ عَلَى كَوْنِ التَّدْبِيرِ وَاجِباً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِي الْكَفَّارَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى قَصْدِ الْكَفَّارَةِ بِالتَّدْبِيرِ فَلَا يُجْزِي إِذْ شَرْطُهَا تَنْجِيزُ الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَائِطِ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ وَ التَّدْبِيرُ نَوْعٌ مِنْهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ وَ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً29252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ- ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْحَدِيثَ.
29253- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
____________