النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ- فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ- ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا (1) أَبَقَتْ- قَالَ (2) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
29250- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (4)- قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ (الزَّوْجُ فَهِيَ) (5) حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ- قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ- تَعْتَدُّ (عِدَّةَ) (6) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
(7) 12 بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِيرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِيغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ29251- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ- وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ
____________