مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع)رِزَمَ (1) ثِيَابٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُحَيْمَ (2) زَوْجَةٍ كَانَتْ لَهُ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى- وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (3) وَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثاً (4) وَ فِي النُّشُوزِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ28102- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا- كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ- لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (9)
____________