28099- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا- وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ(ع)أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ- حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً.
28100- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا حَدِيثُ السَّكُونِيِّ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى حُضُورِ الزَّوْجِ وَ خَصَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ بِالْغَائِبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ الْمَنْعِ وَ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ وَ عَلَى عَدَمِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِطُهْرِ الزَّوْجَةِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاضِرِ فِيمَا إِذَا وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا (4).
28101- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________