ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَيُحَلِّفُنِي بِالطَّلَاقِ- (وَ الْعَتَاقِ) (1) قَالَ احْلِفْ لَهُ.
28094- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ (3) وَ لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدُ بِهِ- الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ28095- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ (9) فَقُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَتْ تُحِبُّنِي- فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَ قَدْ كَانَ
____________