28021- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ [ع] (2) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ- مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا- وَ قَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ- فَكَتَبَ(ع)يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (ثُمَّ يُطَلِّقُهَا) (3).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ إِمَّا عَلَى مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً لِمَا مَرَّ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا28022- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ (7) عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
28023- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
____________