الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 28 بَابُ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَعْرِفَةِ حَالِ الزَّوْجَةِ فِي الْحَيْضِ وَ الطُّهْرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَائِبِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ28020- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (5) وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا (6)- وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا- فَيَعْلَمَ (7) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ- قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ- يُطَلِّقُ (8) بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ- وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا- قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ- يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).
____________