27986- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ- وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ- فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ- بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ- يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
27987- 7- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ (4) قَالا- إِنَّ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ- وَ النُّذُورَ فِي الْمَعَاصِي وَ كُلَّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْأَيْمَانِ (7).
____________