لِي- أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ- فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ- فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ- فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
27984- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ- فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ- وَ يَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ- وَ يَأْتِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ كَمَا قُلْتَ- إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْتَمِعْ مَا يُفْتِيكَ- فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ (2) إِنْ كُنْتَ لَا تُبَالِي مَا قُلْتَ- وَ مَا قِيلَ لَكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
أَقُولُ: هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.
27985- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَيَسْتَحْلِفُنِي- فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي- وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِي وَ ظَلَمَنِي- قَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ- قَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِيكَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ شَيْئاً.
____________