وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 392 من 440

[صفحة 392]

فِي عِدَّتِهَا فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).

(2) 23 بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ

28868- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).

28869- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (6).

28870- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ

____________
(1)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الأبواب و في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.
(2)- الباب 23 فيه 8 أحاديث.
(3)- الكافي 7- 456- 9، و التهذيب 8- 306- 1136، و الاستبصار 4- 55- 193، و أورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر.
(4)- الفقيه 3- 364- 4290.
(5)- الكافي 7- 456- 12، و أورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب، و صدره في الحديث 1 من الباب 9 و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر.
(6)- التهذيب 8- 305- 1135.
(7)- الكافي 7- 458- 18، و التهذيب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191.
التالي صفحة 392 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...